الفيض الكاشاني

1134

الوافي

يشتركا في شاة ؟ فقال » نعم وعن سبعين » . 13931 - 17 الفقيه - 2 / 491 / 3050 أبان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحي به » . 13932 - 18 الفقيه - 2 / 491 / 3051 وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البقرة يضحى بها ؟ فقال « تجزي عن سبعة نفر » . 13933 - 19 الفقيه - 2 / 492 / 3052 وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين . 13934 - 20 التهذيب - 5 / 210 / 44 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه ، 2 / 498 / 3067 محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن النفر يجزيهم البقرة ؟ قال « أما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم الفقيه ، ويجزي الهدي عن الأضحية » . 13935 - 21 التهذيب - 5 / 208 / 35 / 1 الحسين عن فضالة